الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

494

تبصرة الفقهاء

أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر » « 1 » . وقوية الحلبي بل صحيحته على الأصح : « وإن هو خاف أن يفوته يعني الظهر فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته ، فتكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلّى العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » « 2 » . مضافا إلى الشهرة العظيمة بل لا يعرف قائل منهم هنا بالاشتراك ، وإن ظهر من الصدوق قوله به في الأول ، فقد صرح في المقام بخلافه فما نسب إليه القول بالاشتراك بالنسبة إلى الآخر مما لا وجه له . ثم إنه قد يذكر في بعض العبارات التحديد ببقاء الأربع وفي بعضها ببقاء الثمان . ولا خلاف في الحقيقة لاعتبار الغاية في الأول وملاحظة البداية في الثاني . وهو ظاهر .

--> ( 1 ) الإستبصار 1 / 261 ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح 11 . ( 2 ) الإستبصار 1 / 288 ، باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة ، ح 3 .